تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
وقال إبراهيم الحربيُّ: حديث بُسرة يرويه شرطيٌّ عن شرطيٍّ عن امرأة (١).
وذكر الدَارَقُطْنِيُ أنَ عليَّ بن المديني قال: أرسل مروان شرطيَّاً إلى بُسرة حتَّى ردَّ إليه جوابها (٢).
وذكروا عن يحيى بن معين أنَّه قال: ثلاثة أحاديث لا تصحُ: حديث مسِّ الذَّكر، و «لا نكاح إلا بوليٍّ» و «كل مسكرٍ حرامٌ» (٣).
وأمَا الحديث الثَاني: فإنَّ مالكاً قد قدح في ابن إسحاق.
وأمَا الثَالث: فإنَ بقيَة كان مدلِّساً عن الضُعفاء، فلا يوثق بحديثه؛ ثمَّ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه مرسلٌ، والمراسيل ليست بحجَةٍ.
وأمَا الرَابع والتاسع: ففيهما إسحاق الفرويَّ، قال النَّسائيُ: ليس بثقةٍ (٤).
وفي الرَّابع: عبد الله بن عمر، وقد ضعَّفه يحيى (٥)، وقال النَسائيُ: ليس بالقوي (٦). وقال ابن حِبَّان: غلب عليه التَعبُد فغفل عن الحفظ،