تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
مسألة (٤٧): مسُّ الذكر ينقض الوضوء.
وقال أبو حنيفة: لا ينقض.
لنا تسعة أحاديث:
٢٩١ - الحديث الأوَل: قال أحمد: ثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن بُسرة بنت صفوان أن النَّبيَ ﷺ قال: «من مسَّ ذكره فلا يصلِّي حتَّى يتوضَّأ» (١).
هذا إسنادٌ لا مطعن فيه.
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٢).
وقال البخاريُّ: هو أصحُ شيءٍ في هذا الباب (٣).
٢٩٢ - الحديث الثَاني: قال أحمد: وثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَثني محمَّد بن مسلم الزهريَّ عن عروة بن الزبير عن زيد بن خالد الجهنيَّ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من مسَّ فرجه فليتوضأ» (٤).
٢٩٣ - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وثنا عبد الجبار بن محمَّد الخطَابي ثنا بقية ثنا محمَّد بن الوليد الزُّبيديُّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النَّبيِّ ﷺ قال: «أيما رجل مسَّ فرجه فليتوضَّأ، وأيُّما امرأة مست فرجها فلتتوضَّأ» (٥).