تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ٢٢٣
رجلِ توضأ فبدأ بمياسره؟ فقال: لا بأس.
روى هذه الأحاديث الدَارَقُطْنِيُ (١).
زيادٌ- مولى بني مخزوم-: [قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: لا شيء (٢).
وعبد الله بن عمرو بن هند:] (٣) قال الدَارَقُطْنِيُ: ليس بالقويِّ (٤).
٢٥٣ - وروى الإمام أحمد عن جرير عن قابوس عن أبيه أن عليّاً سُئل، فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئَا قبل شيءِ. قال: لا، حتَّى يكون كما أمره الله تعالى.
احتجَ به أحمد في رواية الأثرم (٥)، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٤٢): الموالاة شرطٌ.
وقال أبو حنيفة: لا تُشترط (٦).