Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٠): الفرض في الرجلين الغسل.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٢١٧

رواه أحمد (١) والدَارَقُطنيُ (٢) والحاكم (٣).

٢٤١ - وعن ليث عن عبد الرَحمن بن سابط عن أبي أمامة- أو: عن أخي أبي أمامة- قال: رأى رسول الله ﷺ قوماً على أعقاب أحدهم مثل موضع الدرهم- أو مثل موضع ظفرِ لم يصبه الماء- قال: فجعل رسول الله ﷺ يقول: «ويلٌ للأعقاب من النَّار». قال: وكان أحدهم ينظر فإذا رأى بعقبة موضعاً لم يصبه الماء أعاد وُضوءه.

رواه البيهقيُ في «سننه» (٤).

وحديث عائشة: رواه مسلم في «صحيحه» (٥).

وحديث جابر: رواه أحمد (٦) وابن ماجه (٧)، والله أعلم O.

الحديث الثَالث: قد ذكرنا في حديث عثمان وعلي أن رسول الله ﷺ كان يغسل رجليه إذا توضأ.

وكذلك في رواية كلِّ من روى وُضوء رسول الله ﷺ.

احتجوا:

٢٤٢ - بما روى أحمد: ثنا يحيى عن شعبة قال: حدَثني يعلى عن أبيه