Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٢١٥

وعبدِ الرَّحمن بن عوفٍ وسلمان وأبي الدَّرداءِ وأبي موسى وأنسٍ.

قال أبو بكر الأثرم: سمعتُ أبا عبد الله يقول: المسح على العمامة قد روي من خمسة أوجهٍ عن رسول الله ﷺ. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم.

قلت: فإذا مسح على العمامة ثمَّ خلعها أعاد وضوءه؟ قال: نعم (١).

* * * * *

مسألة (٤٠): الفرض في الرِّجلين الغسل.

وقال ابن جريرٍ: المسح.

لنا أحايث:

٢٣٦ - الأوَل: قال أحمد: ثنا عفَان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن يوسف ابن ماهَك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلَّف عنّا رسول الله ﷺ في سفرةٍ سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصَلاة ونحن نتوضَأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا.

قال: فنادى بأعلى صوته- مرَتين أو ثلاثاً-: «ويلٌ للأعقابِ من النار» (٢).

أخرجاه في «الصحيحين» (٣).