تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
مسألة (٣٧): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً.
وعنه: لا يسنُّ، كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا أحاديث منها:
٢٠٩ - ما روى أحمد: ثنا وكيع عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان أنَ رسول الله ﷺ توضَّأ ثلاثاً ثلاثاً (١).
انفرد بإخراجه مسلم (٢).
وقد رواه عليٌّ ﵇ (٣):
٢١٠ - قال الترمذيَّ: ثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الرَحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حيَّة عن علي أنَ النَّبيَّ ﷺ توضَأ ثلاثاً ثلاثاً.
قال الترمذيَّ: حديث علي أحسن شيءٍ في هذا الباب وأصحُ (٤).
قال الخصم: ليس لكم في الحديث حجَةٌ، لأنَ قوله: (توضَأ) يعود إلى ما تحصل به الوضاءة، وهي الغسل، ويكشف هذا أنَّ في «الصَحيح» عن عثمان أنَّه وصف وضوء رسول الله ﷺ ثلاثاً ثلاثاً، ثمَّ قال: (ومسح برأسه) ولم يذكر عدداً، ثُمَّ قال: وغسل رجليه ثلاثاً (٥).