تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
مسألة (١٢): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ.
وقال مالك وداود: طاهران.
لنا ثلاثة أحاديث:
٦٠ - الحديث الأوَل: قال البخاريَّ: ثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً» (١).
ورواه مسلم (٢).
٦١ - طريقٌ آخر: قال أحمد: ثنا يزيد ثنا (٣) هشام بن حسَان عن محمَّد عن أبي هريرة عن النَّبي ﷺ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء، غُسل سبع مرات أولاهنَّ بالتراب» (٤).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (٥).
٦٢ - طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُ: ثنا أبو بكر النيسابوريَّ ثنا محمَّد بن يحيى ثنا إسماعيل بن الخليل ثنا عليُ بن مُسْهِر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رَزين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرَّات».