Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٧): لا يجوز التوضؤ بشيء من الأنبذة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٥١

مسألة (٧): لا يجوز التوضُّؤ (١) بشيءٍ من الأنبذة.

وقال أبو حنيفة: يجوز بنبيذ التَّمر المطبوخ إذا عدم الماء في السَّفر.

وأصحابنا يستدِلُّون:

بقوله: (فلم تجدوا ماءً) [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

٣٧ - وبما رواه التِّرمذيُّ: ثنا محمَّد بن بشَّار (٢) ثنا أبو أحمد الزُّبيري ثنا سفيان عن خالد الحذَّاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بُجْدان عن أبي ذرٍّ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إنَّ الصَّعيد الطَّيب طَهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسَّه بشرته فإن ذلك خيرٌ».

قال الترمذيُّ: هذا حديث صحيح (٣).

ز: وروى هذا الحديث: أحمد (٤) وأبو داود (٥) والنَّسائيُّ (٦) وأبو حاتم بن حِبَّان (٧) والحاكم وقال: صحيحٌ ولم يخرجاه، إذ لم يجدا لعمرو بن بُجْدان راوياً غير أبي قلابة الجرميِّ (٨).

وسئل الدَّارَقُطْنيُّ عن هذا الحديث فقال: يرويه أبو قلابة عن عمرو بن