تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ٤٩
أخبره أنَّ رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة (١) O.
* * * * *
مسألة (٦): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء.
وقال أبو حنيفة: يجوز (٢).
وحجَّتنا:
أنَّ رسول الله ﷺ أمر باستعمال الماء:
٣٥ - قال أحمد: حدَّثنا بهز ثنا عكرمة بن عمّار ثنا إسحاق بن عبد الله [بن] (٣) أبي طلحة عن عمِّه أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ قاعداً في المسجد، إذ جاء أعرابيٌّ فبال في المسجد، فقال رسول الله ﷺ لرجل من القوم: «قم فأتنا بدلوٍ من الماء فشُنَّه عليه». فأُتي بدلوٍ من ماء فشَنَّه عليه (٤).
٣٦ - قال أحمد: وثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتت رسول الله ﷺ امرأة، فقالت: