Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافا لهم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٤٣

الشَّيخان- البخاري ومسلم- رحمهما الله. انتهى كلامه (١).

وهذا الحديث ليس بمرسلٍ، وجهالة الصَّحابي لا تضر، وقيل: إن [هذا] (٢) الرَّجل الذي لم يسم: عبد الله بن سَرْجِس. وقيل: عبد الله ابن مُغَفَّل (٣). وقيل: الحكم بن عمرو الغفاريُّ.

وقد تكلَّم على هذا الحديث ابن حزم بكلام أخطأ فيه، وردَّ عليه ابن مُفَوَّز وابنُ القطَّان وغيرهما، وقد كتب الحميديُّ (٤) إلى ابن حزم من العراق [يخبره] (٥) بصحَّة هذا الحديث (٦) O.

٣٠ - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عبد الله بن محمَّد بن سعيد المقرئ ثنا أبو حاتم الرَّازي ثنا معلَّى بن [أسد] (٧) ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سَرْجِس أنَّ رسول الله ﷺ نهى أن يغتسل الرَّجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرَّجل، ولكن يشرعان جميعاً (٨).

ز: ورواه ابن ماجه وقال: هو وهمٌ (٩). يعني أنَّ الصَّواب حديث الحكم بن عمرو.

ورواه الدَّارَقُطْني أيضاً وقال: خالفه شعبة. فرواه من رواية شعبة عن