Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٣): إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث، خلافا لأبي حنيفة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٣

١٩ - بما روى الترمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا عبد الرزَّاق عن مَعْمَر عن همَّام بن منبِّه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ قال: «لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدَّائم (١) ثم يتوضَّأ منه» (٢).

أخرجه البخاريُّ، وفي [لفظه] (٣): «ثم يغتسل فيه» (٤)؛ وأخرجه مسلمٌ، وفي [لفظه] (٥): «ثم تغتسل منه» (٦).

قال المؤلِّف: ووجه حجَّتهم أَنَّه لو كان فيه نجاسةٌ غير البول منعت، فالبول كذلك.

* * * * *

مسألة (٣): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطَّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث، خلافاً لأبي حنيفة.

احتجَّ الخصم بحديثين: