تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ١/ ٣٣
١٩ - بما روى الترمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا عبد الرزَّاق عن مَعْمَر عن همَّام بن منبِّه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ﷺ قال: «لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدَّائم (١) ثم يتوضَّأ منه» (٢).
أخرجه البخاريُّ، وفي [لفظه] (٣): «ثم يغتسل فيه» (٤)؛ وأخرجه مسلمٌ، وفي [لفظه] (٥): «ثم تغتسل منه» (٦).
قال المؤلِّف: ووجه حجَّتهم أَنَّه لو كان فيه نجاسةٌ غير البول منعت، فالبول كذلك.
* * * * *
مسألة (٣): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطَّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث، خلافاً لأبي حنيفة.
احتجَّ الخصم بحديثين: