Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٢): لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٢٥

كلَّ ما وقع (١) إليه، سواءٌ كان من حديثه أو لم يكن (٢).

١٣ - الحديث [الرابع] (٣): قال الدارقطني: ثنا دَعْلَج ثنا أحمد بن عليٍّ الأبَّار ثنا محمَّد بن يوسف الغَضيْضيُّ ثنا رِشْدِين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أُمَامة الباهليِّ عن النَّبيِّ ﷺ قال: «لا ينجِّس الماء شيءٌ إلا ما غير ريحه أو طعمه».

قال الدارقطني: لم يرفعه غير رِشدِين بن سعد عن معاوية بن صالح، وليس بالقويِّ (٤).

وخالفه [] (٥) الأحوص بن حكيم فرواه عن راشد بن سعد مرسلاً عن النَّبيِّ ﷺ.

وقال أبو أسامة: عن الأحوص عن راشد قوله. لم يجاوز به راشداً.

وقد ذكرنا القدح في رِشدِين بن سعد ومعاوية بن صالح.

ز: وقد روى حديث أبي أمَامَة: ابنُ مَاجَه في «سننه» (٦) والبيهقيُّ (٧) من طريق رِشدِين أيضاً.

وفي لفظ البيهقيِّ: "إذا كان الماء قلَّتين لم ينجِّسه شيء إلا ما غلب (٨) عليه