تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٦٥٢
مسألة (٧٧٤): السنَّة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.
وقال داود: لا يجوز.
وعن مالك كالمذهبين.
لنا:
قوله: «لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة».
وقد سبق مسندًا (١).
* * * * *
مسألة (٧٧٥): يحلُّ أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.
وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ أكلهما.
٣١٣٩ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا أحمد بن منيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمَّار قال: قلت لجابر: الضبع صيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: فنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أقال
رسول الله ﷺ؟ قال: نعم.
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٢).
ز: رواه باقي أصحاب «السنن» من حديث عبد الله بن عبيد (٣)،