تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٦٤١
سيرين عن عَبيدة السلمانيِّ عن عليٍّ ﵇ قال: لا تأكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب، فإنَّهم لم يتمسَّكوا من النصرانيَّة بشيءٍ، إلا بشربهم الخمر.
مسألة (٧٧١): إذا مات الجراد بغير سببٍ حلَّ أكله.
وقال مالكٌ: لا يحلُّ إلا إذا مات بسبب، نحو أن يقطف رأسه، أو يقع في نار فيحترق.
٣١٢٨ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سريج ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم (١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأمَّا الميتتان: فالحوت والجراد، وأمَّا الدمان: فالكبد والطحال» (٢).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وقد رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أمسلم عن ابن عمر موقوفًا، وهو أصحُّ (٣).
ورواه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي