تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
أخرجاه في «الصحيحين» (١).
فوجه الحجَّة: أنَّه جعله تبعًا لهم.
مسألة (٧٤٨): إذا غلَّ من الغنيمة أحرق رحله، إلا السلاح، والمصحف، والحيوان.
وقال أكثرهم: لا يجوز.
٣٠٨١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا عبد العزيز بن محمَّد ثنا صالح بن محمَّد بن زائدة عن سالم بن عبد الله أنَّه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم، فوجد في متاع رجل غلول، فسأل سالم ابن عبد الله، فقال: حدَّثني عبد الله عن (٢) عمر أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه». قال: وأحسبه قال: واضربوه. قال: فأُخرج متاعه إلى السوق، فوُجد فيه مصحف، فسأل سالمًا، فقال: بعه، وتصدق بثمنه (٣).
قالوا: تفرَّد به صالح، وقد ضعَّفه يحيى (٤) والدَّارَقُطْنِيُّ (٥).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمَّد.