Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٧٤٣): يصح أمان العبد.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٥٩٤

أخرجاه في «الصحيحين» (١).

٣٠٦٥ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو قال: حدَّثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك وخالد ابن الوليد أنَّ رسول الله ﷺ لم يخمس السلب (٢).

ز: رواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عيَّاش عن صفوان بن عمرو، وزاد فيه: (قضى بالسَّلب للقاتل) (٣).

٣٠٦٦ - وهذا القول قد روي في «صحيح مسلم» أن عوف بن مالك قال لخالد بن الوليد: ألم تعلم أنَّ النبيَّ ﷺ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى (٤) O.

مسألة (٧٤٣): يصحُّ أمان العبد.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ، إلا أن يأذن له السيد في القتال.

٣٠٦٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم التيميِّ عن أبيه قال: خطبنا عليٌّ، فقال: من زعم أنَّ عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة- صحيفة فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات-،

فقد كذب، وفيها: «ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم» (٥).