تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
معاذ بن هشام الدستوائيُّ قال: حدَّثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من اطَّلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية ولا قصاص» (١).
ز: رواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن مثنَّى عن معاذ (٢) O.
* * * * *
مسألة (٧٣٦): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب.
لنا ثلاثة أحاديث:
أحدها: أنَّ إبراهيم الخليل ﵇ اختتن، وقد قال ﷿: (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ) [النحل: ١٢٣].
٣٠٤٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عليُّ بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة» (٣).
أخرجاه في «الصحيحين» (٤).
٣٠٤٣ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريج قال أخبرت عن عُثيم بن كليب عن أبيه عن جدِّه أنَّه جاء النبيَّ ﷺ، فقال: