Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٧٣٥): إذا اطلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٥٧٧

قاتل أجيري رجلاً، فعضَّ يده، فنزع يده من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبيَّ ﷺ، فأهدره، وقال: «فيدع يده في فيك، تقضمها كما يقضمها الفحل؟!» (١).

الحديثان في «الصحيحين».

* * * * *

مسألة (٧٣٥): إذا اطَّلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الضمان.

لنا ثلاثة أحاديث:

٣٠٣٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن سهل بن سعد قال: اطَّلع رجل من جحر في حجرة النبيِّ ﷺ، ومعه مِدْرًى يحك به رأسه، فقال: «لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينك، إنَّما جعل الاستئذان من أجل البصر» (٢).

٣٠٣٨ - الحديث الثاني: قال البخاريُّ: حدَّثنا مسدَّد ثنا حمَّاد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أنَّ رجلاً اطَّلع من بعض حجر النبيِّ ﷺ،