تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٥٤٤
وقد حكى الطحاويُّ إجماع أصحاب رسول الله ﷺ على الثمانين.
٢٩٩٠ - وروى- بإسناد غريب لا يثبت- عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «من شرب بسقة خمرٍ، فاجلدوه ثمانين» (١) O.
* * * * *
مسألة (٧٢٠): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس، والوجه، والفرج.
وقال مالكٌ: يضرب الظهر وما يقاربه حسب.
٢٩٩١ - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى عن عَديِّ بن ثابت قال: أخبرني هنيدة بن خالد الكنديُّ أنَّه شهد عليًّا ﵇ (٢) أقام على رجل حدًّا، فقال للجلاد: اضربه، وأعط كلَّ عضو منه حقَّه، واتَّق وجهه ومذاكيره (٣).
* * * * *
مسألة (٧٢١): لا يستوفى الحدُّ في دار الحرب.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: يستوفى.