Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٤٨٠

ابن عمر، ورواه (١) أيضًا من رواية القاسم عن عقبة بن أوس عن ابن عمرو (٢)، وفي إسناده اختلاف كثير.

وعقبة بن أوس: وثَّقه ابن سعد (٣) والعجليُّ (٤) وابن حِبَّان (٥)، وقال ابن خزيمة: عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة، قد رواه عنه محمَّد بن سيرين مع جلالته.

والقاسم: وثَّقه ابن المدينيِّ (٦) وأبو داود (٧) وابن حِبَّان (٨).

وحديث عليٍّ: لم يخرجوه، وقال البيهقيُّ: لم يثبت إسناده، ومعلَّى بن هلال الطحَّان متروكٌ (٩).

٢٩٠٤ - وقال الطحاويُّ: ثنا محمَّد بن خزيمة ثنا يوسف بن عَدِيٍّ ثنا شَريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمرة عن عليٍّ قال: شبه العمد: بالعصا، والحجر الثقيل، وليس فيهما قود (١٠).

وحديث أبي هريرة وابن مسعود: لم يخرجهما أحدٌ من أصحاب