تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٤٠٤
نعم (١). وقال بهز بن أسد: سمع الحسن من ابن عمر حديثًا (٢)، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٦٥٩): إذا قال لزوجته: أنت خليَّةٌ، أو بريَّةٌ، أو بائنٌ، أو بتَّةٌ، أو بتلةٌ، أو طالقٌ لا رجعة لي فيها ولا مثنوية: وأراد بذلك الطلاق، وقعت ثلاث نوى أو لم ينو.
وقال الشافعيُّ: يرجع إلى نيته فيقع.
٢٨١٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا أحمد بن يحيى الصوفيُّ ثنا إسماعيل بن أميَّة (٣) القرشيُّ ثنا عثمان بن مطر عن عبد الغفور عن أبي هاشم عن زاذان عن عليٍّ قال: سمع النبيُّ ﷺ رجلاً طلَّق البتَّة، فغضب، وقال: «يتخذون آيات الله هزوا، ودين الله هزوا- أو: لعبا- من طلَّق البتَّة ألزمناه ثلاثا، لا تحلُّ له حتَّى تنكح زوجًا غيره».
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: إسماعيل بن أميَّة (٤) كوفيٌّ، ضعيف الحديث (٥).