تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
مسألة (٦٥١): يثبت المسمَّى في النكاح الفاسد.
وقال الشافعيُّ: يثبت مهر المثل.
وقال أبو حنيفة: يثبت الأقل من المسمَّى أو مهر المثل.
لنا:
حديث عائشة عن النبيِّ ﷺ: «أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطلٌ، فان أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها».
وقد ذكرناه بإسناده في أول كتاب النكاح (١).
* * * * *
مسألة (٦٥٢): الخلوة الصحيحة تقرر المهر.
قال مالكٌ والشافعيُّ: لا يتكمل إلا بالوطء.
٢٧٨٥ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر الشافعيُّ ثنا محمَّد بن شاذان ثنا مُعلَّى بن منصور ثنا ابن لهيعة أنا أبو الأسود عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل».
٢٧٨٦ - قال مُعلَّى: وثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيَّب عن عمر قال: من أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فقد وجب الصداق.