تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٣٧١
قال النسائيُّ: هذا عندي حديثٌ منكرٌ (١) O.
٢٧٦٨ - وقال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم أنَّ أَمَةً لبني عَدِيِّ بن كعب أعتقت ولها زوجٌ، فقالت لها حفصة: إنِّي مخبرتك بشيءٍ وما أحب أن تفعليه، لك الخيار ما لم يَمَسّك زوجك، فإذا مَسَّك فلا
خيار لك. قالت: فاشهدي أنِّي قد فارقته، ثُمَّ فارقته.
* * * * *
مسألة (٦٤٧): لا يحلُّ للرجل إتيان المرأة فى الدبر.
ويحكى عن مالك جواز ذلك، وأكثر أصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبًا له.
٢٧٦٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا وهيب ثنا سهيل عن الحارث بن مُخَلَّد عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: «لا ينظر الله ﷿ إلى رجل جامع امرأته في دبرها» (٢).
ز: رواه النسائيُّ (٣) وابن ماجة (٤) من حديث سهيل، ورواه أبو داود ولفظه: «ملعون من أتكى امرأة في دبرها» (٥).