تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٣٦١
الأخرى) فإن لم يقل فالنكاح صحيحٌ.
٢٧٥٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهديٍّ ثنا مالك عن نافعٍ عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الشغار (١).
أخرجاه في «الصحيحين» (٢).
* * * * *
مسألة (٦٤٢): إذا تزوَّج امرأةً وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرَّى عليها، فمتى لم يف كان لها الخيار، خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار.
٢٧٥٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدَّثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنيِّ عن عقبة بن عامر أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إنَّ أحقَّ الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» (٣).
أخرجاه في «الصحيحين» (٤).
احتجُّوا: