Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٣١): إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها) بحضرة شاهدين= صح النكاح.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٣٤٣

عتقَها صداقَها (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

قالوا: ولم ينقل أنَّه تولاها غيره.

* * * * *

مسألة (٦٣١): إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها) بحضرة شاهدين صحَّ النكاح.

وعنه: لا يصحُّ، كقول أكثرهم.

لنا:

أنَّ رسول الله ﷺ أعتق صفيَّة، وجعل عتقَها صداقَها.

ز: قال البيهقيُّ: وقد روي من حديث ضعيف أنَّه أمهرها ..... ثم ذكره بإسناده.

٢٧٣٦ - وروى من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها، حتى يفرض لها صداقًا (٣) O.