Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٢٩): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوج أحدهما بعد الآخر، فالنكاح للأول.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٣٤١

مسألة (٦٢٩): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوَّج أحدهما بعد الآخر، فالنكاح للأوَّل.

وقال مالكٌ: إن دخل بها الثاني فهو أحقُّ بها.

لنا حديثان:

٢٧٣٢ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يونس ثنا أبان ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أنَّ نبيَّ الله ﷺ قال: «إذا أنكح الوليَّان فهو للأوَّل منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأوَّل منهما» (١).

٢٧٣٣ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا أنكح الوليَّان فهو للأوَّل، وإذا باع وليَّان فالبيع للأوَّل» (٢).

ز: روى حديث الحسن عن سمرة أصحاب «السنن الأربعة» (٣)،

وحسَّنه الترمذيُّ.

وروى حديث الحسن عن عقبة: النسائيُّ (٤)، ورواه ابن ماجة عن عقبة أو سمرة بالشك (٥).

وسماع الحسن من سمرة مختلفٌ فيه، ولم يسمع من عقبة بن عامر شيئًا.