تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٣٢٩
مسألة (٦٢٣): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين.
وقال أبو حنيفة: ينعقد.
لنا:
قوله: «وشاهدي عدلٍ». وهذا إنما يطلق على الذكور.
وقد قال الزهريُّ: مضت السنَّة من رسول الله ﷺ أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.
ز: ٢٧١٨ - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا حجَّاج عن عطاء عن عمر بن الخطَّاب ﵁ أنَّه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح (١).
قال البيهقي: هذا منقطعٌ، والحجَّاج بن أرطأة: لا يحتجُّ به (٢) O.
* * * * *
مسألة (٦٢٤): لا ينعقد نكاح المسلم للذمِّيَّة بشهادة أهل الذِّمَّة.
وقال أبو حنيفة: ينعقد.
الحديث المتقدِّم، وقوله: «وشاهدي عدلٍ».
* * * * *