Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٢٤): لا ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة أهل الذمة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٣٢٩

مسألة (٦٢٣): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين.

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

لنا:

قوله: «وشاهدي عدلٍ». وهذا إنما يطلق على الذكور.

وقد قال الزهريُّ: مضت السنَّة من رسول الله ﷺ أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.

ز: ٢٧١٨ - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا حجَّاج عن عطاء عن عمر بن الخطَّاب ﵁ أنَّه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح (١).

قال البيهقي: هذا منقطعٌ، والحجَّاج بن أرطأة: لا يحتجُّ به (٢) O.

* * * * *

مسألة (٦٢٤): لا ينعقد نكاح المسلم للذمِّيَّة بشهادة أهل الذِّمَّة.

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

الحديث المتقدِّم، وقوله: «وشاهدي عدلٍ».

* * * * *