Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦١٥): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٣٠٥

احتجُّوا بسبعة أحاديث:

٢٦٩٠ - الحديث الأوَّل: حديثنا، وهو قوله «البكر تستأمر».

٢٦٩١ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا حسين ثنا جرير عن أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ جاريةً بكرًا أتت النبيَّ ﷺ فذكرت أنَّ أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبيُّ ﷺ (١).

ز: رواه أبو داود (٢) وابن ماجة (٣) من رواية حسين، وهو: ابن محمَّد المرُّوذِيُّ، أحد الثقات المخرَّج لهم في «الصحيحين» (٤).

وقال البيهقيُّ: هذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيُّوب السَّختيانيِّ، والمحفوظ عن أيُّوب عن عكرمة عن النبيِّ ﷺ مرسلا (٥).

وقد رواه أبو داود عن محمَّد بن عبيد عن حمَّاد بن زيد عن أيُّوب عن عكرمة مرسلا، وقال: وكذلك يروى مرسل معروفٌ (٦).

وقد رواه ابن ماجة من رواية زيد بن حِبَّان عن أيُّوب موصولا (٧)، وزيد مختلف في توثيقة.

وقد سأل ابن أبي حاتم [أباه] (٨) عن حديث حسين، فقال: هذا