Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٣٠٢

عدلٍ، وأيُّما امرأة أنكحها وليُّ مسخوط عليه، فنكاحها باطلٌ " (١).

قال المصنِّف: في هذا الإسناد عديٌّ، قال يحيى: ليس بثقة، لا يكتب حديثه (٢). وقال أبو حاتم الرازيُّ: متروك الحديث (٣).

وفيه: عبد الله بن عثمان، قال يحيى: ليست أحاديثه بالقويَّة (٤).

ز: وقد روى هذا الحديث أيضًا عن عديِّ بن الفضل: سعيد بن سليمان، والصواب ما رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عيَّاش عن جعفر ابن الحارث عن ابن خثيم موقوفًا على ابن عبَّاس (٥).

وابن خثيم: روى له مسلمٌ (٦) O.

* * * * *

مسألة (٦١٥): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.

وعنه: لا يملك، كقول أبي حنيفة.

لنا حديثان: