تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
مسألة (٦٠١): إذا كان للميِّت أقارب كفَّار، فأسلموا قبل قسمة التركة، استحقُّوا الميراث.
وعنه: لا يستحقُّون شيئًا، وبه قال أكثرهم.
لنا أربعة أحاديث:
٢٦٣١ - الحديث الأوَّل: قال أبو داود: حدَّثنا حجَّاج بن أبي يعقوب ثنا موسى بن داود ثنا محمَّد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «كل قَسْمٍ قُسم في الجاهليَّة فهو على ما قُسم، وكلُّ فَسْمٍ أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام» (١).
ز: رواه ابن ماجة عن العبَّاس بن جعفر بن أبي طالب- وهو أخو يحيى- عن موسى بن داود (٢).
ورواه أبو يعلى الموصليُّ عن محمَّد بن منصور عن موسى (٣)، وإسناده جيِّدٌ O.
٢٦٣٢ - الحديث الثاني: قال ابن ماجة: حدَّثنا محمَّد بن رمح ثنا عبد الله بن لهيعة عن عقيل أنَّه سمع نافعًا يخبر عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهليَّة، وما كان من ميراث أدركه الإسلام، فهو على قسمة الأسلام» (٤).
٢٦٣٣ - الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا