تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٢٣٨
وعن أصحاب الشافعيِّ كالروايتين.
وجه الأولى:
٢٥٩٨ - ما رواه البخاريُّ قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: «إنَّ هذا البلد حرَّمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفَّر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرَّفها» (١).
أخرجاه (٢).
ومعلومٌ أنَّ لقطة كلَّ بلد تعرَّف ولكن سنة، فلو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا الذكر معنى، ويدلُّ على هذا:
٢٥٩٩ - ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا سريج ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بُكير بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التَيْمِيِّ أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج (٣).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (٤).
* * * * *