Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٧٣): حريم البئر العادي خمسون ذراعا، والبدئ خمسة وعشرون.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٢٠٧

مسألة (٥٧٢): إذا حوط على موات ملكه.

وقال الشافعيُّ: لا يملك أرضًا حتَّى يستخرج لها ماءً ويزرعها، ولا دارًا حتَّى يقطعها بيوتًا ويسقفها.

٢٥٥٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الوهاب الخفَّاف ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جُنْدب قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحاط حائطًا على أرضٍ فهي له» (١).

ز: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن محمَّد بن بشر العَبْدِيِّ عن سعيدٍ (٢) O.

* * * * *

مسألة (٥٧٣): حريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا، والبَدِئ (٣) خمسة وعشرون.

وقال أبو حنيفة: أربعون.

وقال الشافعيُّ: ما يحتاج إليه.

٢٥٥٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن عليٍّ الصيدلانيُّ ثنا محمَّد بن