Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٦٩): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٢٠١

٢٥٥٠ - وقال الشافعيُّ: أنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمَّد عن أبيه أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ ضمَّن الغسَّال والصبَّاغ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك.

قال الشافعيُّ: ولا يُثْبت أهل الحديث مثل هذا (١).

وقد رواه البيهقيُّ من رواية سليمان بن بلال عن جعفر (٢) O.

* * * * *

مسألة (٥٦٩): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.

وعنه: المنع، كقول أكثرهم.

٢٥٥٠/ أ - وقد روى أصحابنا من حديث ابن عبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من كان مكريا أرضا فليكر بالربع أو بالثلث».

ز: هذا الحديث بهذا اللفظ فتَّشت عليه فلم أقف له على إسناد.

٢٥٥١ - وقد قال النسائيُّ: أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ أنا عبيد الله عن عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خَدِيج، فحدَّثه عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنَّه نهى عن كراء الأرض.

[فأبى] (٣) طاوس وقال: سمعت ابن عبَّاسٍ لا يرى بذلك بأسًا (٤).