Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٦٢): لا يجوز أخذ الأجرة على القرب- كتعليم القرآن، والأذان، والصلاة، وتعليم الفرائض، ورواية الحديث-.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ١٨٢

مرسلٌ (١). وقال أبو حاتم: مجاهد أدرك عليًّا، لا يذكر رؤيةً ولا سماعًا (٢).

وقال الدُّورِيُّ: قيل ليحيى بن معين: يروى عن مجاهد أنَّه قال: خرج علينا عليٌّ. قال: ليس هذا بشيءٍ (٣).

وحديث عكرمة عن ابن عبَّاسٍ: رواه ابن ماجة عن محمَّد بن عبد الأعلى الصنعانيِّ عن المُعْتَمر بن سليمان عن أبيه عن حَنَشٍ عنه (٤).

وحنش اسمه: حسين بن قيس، وقد ضعَّفوه، إلا الحاكم، فإنَّه وثَّقه (٥).

٢٥٢٢ - وقال ابن ماجة: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حَيَّة عن عليٍّ قال: كنت أدلو الدلو بتمرةٍ، وأشترط أنَّها جَلِدَةٌ (٦).

هذا إسنادٌ صالحٌ O.

* * * * *

مسألة (٥٦٢): لا يجوز أخذ الأجرة على القُرَب- كتعليم القرآن، والأذان، والصلاة، وتعليم الفرائض، ورواية الحديث

-.

وقال مالك والشافعيُّ: يجوز.