Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٤٣): إذا تكفل برجل إلى مدة معلومة، فلم يسلمه عند المحل مع بقائه، ضمن ما عليه.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ١٤٣

ز: هذا حديثٌ ضعيفٌ، لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السنن»، وفي إسناده غير واحدٍ ممن تكلِّم فيه.

وعطاء بن عجلان: كذَّبه ابن معين (١) والسَّعديُّ (٢)، وقال البخاريُّ: منكر الحديث (٣). وقال ابن عَدِيٍّ: عامة رواياته [غير] (٤) محفوظة (٥) O.

* * * * *

مسألة (٥٤٢): لا ينتقل الحقُّ من ذمَّة المضمون عنه بالضمان.

وقال داود: ينتقل.

لنا:

في الخبر المتقدِّم أنَّه قال للضامن حين أدَّى: «الآن برَّدت جلده» (٦).

* * * * *

مسألة (٥٤٣): إذا تكفَّل برجلٍ إلى مدَّةٍ معلومةٍ، فلم يسلمه عند المحلِّ مع بقائه، ضمن ما عليه.