Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٣٧): حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ١٣٤

مسألة (٥٣٧): حدُّ البلوغ بالسنِّ خمس عشرة سنة.

وقال أبو حنيفة: في حقِّ الغلام: ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة، وفي الجارية: سبع عشرة.

٢٤٧١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى [عن] (١) عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ عرضه يوم أحد- وهو ابن أربع عشرة-، فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق- وهو ابن خمس عشرة-، فأجازه (٢).

أخرجاه (٣).

ز: روى هذا الحديث البيهقيُّ (٤) والخطيب من رواية محمَّد بن بكر عن ابن جريج عن عبيد الله، وفيه: وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني، ولم يرني بلغت.

وقد وَهِمَ من عزاه إلى الشافعيِّ والترمذي (٥)، والله الموفِّق O.

* * * * *