تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ١٠٢
الجارية ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الله بن عمرو هو: الواقعيُّ، وهو ضعيف الحديث، رماه عليُّ بن المدينيِّ بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره (١).
ز: روى هذا الحديث الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (٢).
وهذا الذي قاله خطأٌ، والأشبه أن يكون هذا الحديث موضوعًا، ولم يخرِّجه أحمد ولا أحدٌ من أصحاب الكتب السِّتَّة O.
* * * * *
مسألة (٥٢٠): لا يجوز المعاوضة عن عَسْب الفحل.
وقال مالك: يجوز.
٢٤٣٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا عليُّ بن الحكم عن نافع عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن ثمن عَسْب الفحل (٣).
انفرد بإخراجه البخاري (٤).
احتجُّوا بما:
٢٤٣٣ - رواه الترمذيُّ، قال: حدثنا عَبْدة بن عبد الله البصريُّ ثنا