Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥١٦): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٩١

وقد رواه أبو داود عن أبي توبة ربيع بن نافع عن عبيد الله بن عمرو (١)، وهذا الحديث إسناده جيِّدٌ.

وقيس بن حَبْتَر: ثقةٌ O.

٢٤١٥ - قال أحمد: وحدَّثنا إسحاق بن عيسى ثنا ابن لَهِيعةَ عن أبي الزبير عن جابر أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السِّنَّور (٢).

٢٤١٦ - قال أحمد: وحدَّثنا هاشم [ثنا] (٣) عيسى بن المسيَّب قال: حدَّثني أبو زُرْعة عن أبي هريرة قال: كان النبيُّ ﷺ يأتي دار قومٍ من الأنصار، ودونهم دارٌ، فشقَّ ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟! فقال النبيُّ ﷺ: «لأنَّ في داركم كلبًا». قالوا: فإنَّ في دارهم سنَّورًا. فقال: «إنَّ السِّنَّور سبعٌ» (٤).

ز: حديث ابن لَهِيعةَ عن أبي الزبير: روى ابن ماجة منه ذكر السِّنَّور عن هشام بن عمَّار عن الوليد بن مسلم عنه (٥).

وقد تابع ابن لَهِيعةَ غيره، وقد روى الحديث أبو سفيان عن جابرٍ، والله أعلم.

وحديث أبي زرعة عن أبي هريرة: رواه ابن عَدِيٍّ (٦) والعُقيليُّ، وقال