Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥١٦): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٨٩

واقد، فينبغي أن يعدل بالحسن (١) عن سنن العدول، لروايته هذا الخبر المنكر (٢).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السنن»، وابن حِبَّان رواه في كتاب «الضعفاء» في ترجمة [الحسن] (٣)، وقال فيه: منكر الحديث، قليل الرواية. وقال ابن أبي حاتم: الحسن بن مسلم الواسطيُّ، روى عن

الحسن بن واقد، قد روى عنه عبد الكريم بن عبد الله التاجر، سألت أبي عنه، فقال: الحسن بن مسلم هذا لا يعرف، ويدلُّ حديثه على الكذب (٤) O.

* * * * *

مسألة (٥١٦): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلَّمًا.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

٢٤١١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن الزهريِّ أنَّ أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أنَّه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو يقول: نهى رسول الله-ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ، وحُلْوَان الكاهن (٥).

أخرجاه في «الصحيحين» (٦).