Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥١٣): لا يجوز بيع الصوف على الظهر.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٨٥

مسألة (٥١٣): لا يجوز بيع الصوف على الظهر.

وعنه: يجوز، كقول مالك (١).

٢٤٠٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسن بن إسماعيل المحامليُّ ثنا عليُّ ابن شعيب ثنا يعقوب الحضرميُّ قال: حدَّثني عمر بن فَرُّوخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللبن في ضروعها، والصوف على ظهورها (٢).

ز: هذا الحديث غير مخرِّج في شيءٍ من «السنن».

وعمر بن فَرُّوخ القتَّاب: وثَّّقه ابن معين (٣) وأبو حاتم (٤) وغيرهما.

وقال البيهقيُّ: تفرَّد برفعه عمر بن فَرُّوخ، وليس بالقويِّ، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفًا (٥).

٢٤٠٤ - وقال أبو القاسم الطبرانيُّ: حدَّثنا عثمان بن عمير الضَّبيُّ ثنا حفص بن عمر الحَوْضيُّ ثنا عمر بن فَرُّوخ- صاحي الأقتاب- ثنا حبيب بن الزبر عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرةٌ حتَّى تطعم، ولا صوفٌ على ظهرٍ، ولا لبنٌ في ضرعٍ (٦).

٢٤٠٥ - رواه أبو داود في «المراسيل» عن أحمد بن أبي شعيب الحرَّانيِّ