Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٨٣): الحنطة والشعير جنسان، يجوز التفاضل فيهما، خلافا لمالك.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٢٦

وأبو حاتم البستيُّ (١) من رواية معمر.

ورواه البزَّار، وقال: ليس في هذا الباب حديثٌ أجلُّ إسنادًا من هذا.

وقال البيهقيُّ في هذا الحديث: والصَّحيح عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النَّبيِّ ﷺ مرسلاً، كذلك رواه غير واحدٍ عن معمر، وكذلك رواه عليُّ بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النَّبيِّ ﷺ مرسلاً (٢).

وقال ابن خزيمة: الصَّحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر مرسلٌ، ليس بمتصلٍ (٣).

وقد روي هذا الحديث أيضًا من رواية ابن عمر وجابر بن سمرة، والله أعلم O.

الجواب:

أمَّا حديث أسامة: فمحمولٌ على ربا النَّساء في الرَّبويَّات.

وبقيَّة الأحاديث: محمولةٌ على أن يكون النَّساء من الطَّرفين، فيبيع شيئًا في ذمَّته بشيءٍ في ذمَّة الآخر.

* * * * *

مسألة (٤٨٣): الحنطة والشَّعير جنسان، يجوز التَّفاضل فيهما، خلافًا لمالك.

٢٣٢١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن أحمد بن الحسن ثنا عبد الله