Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٧٣): العقيقة مستحبة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٥٧٣

مسألة (٤٧٣): العقيقة مستحبةٌ.

وقال أبو حنيفة: لا تستحبُّ.

وقال داود: واجبةٌ، ونقلها أبو بكر عبد العزيز عن أحمد.

لنا أربعة أحاديث:

٢٢٨٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق ثنا داود ابن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سُئل رسول الله- ﷺ عن العقيقة، فقال: «من أحبَّ منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاةٌ» (١).

ز: رواه أبو داود (٢) والنَّسائيُّ (٣) من رواية داود- وهو ثقةٌ- عن عمرو، وفي رواية أبي داود: (أُراه عن جدِّه) O.

٢٢٨٨ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وحدَّثنا زيد بن الحُباب قال: حدَّثني حسين بن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بُريدة قال سمعتُ أبي يقول: عقَّ رسول الله-ﷺ عن الحسن والحسين ﵉ (٤).

ز: رواه الإمام أحمد أيضًا عن عبد الله بن نُمير عن حسين (٥)، ورواه