تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
مسألة (٤٧٣): العقيقة مستحبةٌ.
وقال أبو حنيفة: لا تستحبُّ.
وقال داود: واجبةٌ، ونقلها أبو بكر عبد العزيز عن أحمد.
لنا أربعة أحاديث:
٢٢٨٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق ثنا داود ابن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سُئل رسول الله- ﷺ عن العقيقة، فقال: «من أحبَّ منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاةٌ» (١).
ز: رواه أبو داود (٢) والنَّسائيُّ (٣) من رواية داود- وهو ثقةٌ- عن عمرو، وفي رواية أبي داود: (أُراه عن جدِّه) O.
٢٢٨٨ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وحدَّثنا زيد بن الحُباب قال: حدَّثني حسين بن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بُريدة قال سمعتُ أبي يقول: عقَّ رسول الله-ﷺ عن الحسن والحسين ﵉ (٤).
ز: رواه الإمام أحمد أيضًا عن عبد الله بن نُمير عن حسين (٥)، ورواه