Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٦٣): يجوز النحر في جميع الحرم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٥٥٥

مسألة (٤٦٢): يسنُّ تقليد الغنم.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسنُّ.

٢٢٦١ - قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا بندار ثنا عبد الرَّحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي النَّبيِّ ﷺ، كلَّها غنمًا.

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (١).

ز: رواه البخاريُّ (٢) ومسلمٌ (٣) والنَّسائيُّ (٤) من حديث غير واحدٍ عن منصور بن المعتمر، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٦٣): يجوز النَّحر في جميع الحرم.

وقال مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى، والمعتمر إلا بمكَّة.

٢٢٦٢ - قال ابن ماجة: حدَّثنا عليُّ بن محمَّد وعمرو بن عبد الله قالا: ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيدٍ عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «منى كلُّها منحرٌ، وكلُّ فجاج مكَّة طريقٌ ومنحرٌ، وكلُّ عرفة موقفٌ، وكلُّ المزدلفة موقفٌ» (٥).