تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٣/ ٥٣٣
ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه دليلٌ على عدم جواز الدَّفع حتَّى يطلع الفجر، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٤٤٢): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ.
وقال أبو حنيفة: لا دم عليه.
وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين (١)
لنا:
أنَّ النَّبيَّ ﷺ بات بمنى، وقال: «خذوا عنِّي مناسككم»:
٢٢٣٣ - فروى أبو داود من حديث ابن عمر: أنَّ رجلاً قال له: إنَّا نبيت بمكَّة. فقال: أمَّا رسول الله- ﷺ فبات بمنى وظلَّ (٢).
٢٢٣٤ - ومن حديث عائشة قالت: مكث رسول الله ﷺ بمنى ليالي أيَّام التَّشريق (٣).
ز: هكذا احتجَّ المؤلِّف في هذه المسألة فيما وجدته في نسختين، وهذا الدَّليل الَّذي ذكره غير مطابقٍ للمسألة التي سطَّرها، وكأنَّه [انتقل] (٤) من