Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٤٢): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٥٣٣

ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه دليلٌ على عدم جواز الدَّفع حتَّى يطلع الفجر، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٤٢): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ.

وقال أبو حنيفة: لا دم عليه.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين (١)

لنا:

أنَّ النَّبيَّ ﷺ بات بمنى، وقال: «خذوا عنِّي مناسككم»:

٢٢٣٣ - فروى أبو داود من حديث ابن عمر: أنَّ رجلاً قال له: إنَّا نبيت بمكَّة. فقال: أمَّا رسول الله- ﷺ فبات بمنى وظلَّ (٢).

٢٢٣٤ - ومن حديث عائشة قالت: مكث رسول الله ﷺ بمنى ليالي أيَّام التَّشريق (٣).

ز: هكذا احتجَّ المؤلِّف في هذه المسألة فيما وجدته في نسختين، وهذا الدَّليل الَّذي ذكره غير مطابقٍ للمسألة التي سطَّرها، وكأنَّه [انتقل] (٤) من