تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٣/ ٤٦٣
أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في «الصَّحيحين» (١).
والجواب:
أنَّ الرُّواة لهذا الحديث اختلفوا، قال أبو داود: رواه موسى ابن عقبة وعبيد الله بن عمر ومالك وأيُّوب موقوفًا على ابن عمر (٢).
ثُمَّ نقول: يجوز القطع (٣).
* * * * *
فصلٌ (٤٠٨): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين فلا فدية.
وقال أكثرهم: لا يجوز له لبسهما حتَّى يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن لبسهما لزمته الفدية.
لنا:
ما تقدَّم من الحديث.