Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف كتاب الزكاة مسألة (٣٠٦): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة، استقرت الفريضة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ١٠

ابن حسين وسليمان بن كثير رفعاه إلى النَبيِّ- ﷺ (١).

وقال ابن عبد البرِّ: هو أحسن شيءٍ رُوي في أحاديث الصَّدقات (٢).

وسفيان بن حسين: روى له مسلمٌ في «مقدمة كتابه» (٣)، وتكلَّم الحفَّاظ في روايته عن الزُّهريِّ، قال أحمد بن حنبل: ليس بذاك في حديثه عن الزُّهريِّ (٤). وقال يحيى بن معين: ثقةٌ، وهو في الزُّهريِّ ضعيف (٥). وقال العجليُّ (٦) وغيره: ثقةٌ: وقال النَّسائيُّ: ليس به بأسٌ إلا في الزُّهريِّ (٧).

وقال ابن عَدِيٍّ: هو في غير الزُّهريِّ صالح الحديث، وفي الزُّهريِّ روى أشياء خالف النَّاس (٨) O.

احتجُّوا:

١٤٧٠ - بما رواه أبو داود في «المراسيل»: ثنا موسى بن إسماعيل قال: قال حمَّاد بن سلمة: قلت لقيس بن سعد: خُذْ لي كتابَ محمَّد بن عمرو ابن حزم. فأعطاني كتابًا أخبر أنَّه أخذه من أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم أنَّ النَّبيَّ ﷺ كتبه لجدِّه، فقرأته، فكان فيه ذكر ما يُخرج من فرائض الإبل … فقصَّ الحديث، إلى أن بلغ عشرين ومائة: " فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة،