Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٢٨٥): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف، بيضا كلها.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٦٤٠

أخرجاه في «الصَّحيحين» (١).

١٣٩١ - وقال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا حفص بن غِياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كُفِّن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض يمانيَة، ليس فيها قميصٌ ولا عمامة. قال: فذكروا لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة. قالت: قد أتي بالبرد، ولكنَّهم ردُّوه، لم يكفِّنوه فيه.

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ، وهو أصحُّ الرِّوايات في كفن رسول الله ﷺ (٢).

* * * * *

مسألة (٢٨٥): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف، بيضًا كلَّها.

وقال أبو حنيفة: ثوبان وحبَرة.

لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث عائشة المتقدِّم (٣).

١٣٩٢ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا عليُّ بن عاصم أنا عبد الله بن عثمان بن خُثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: