Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٢٦٨): تسن الصلاة للاستسقاء.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٦٠٩

مسائل صلاة الاستسقاء

مسألة (٢٦٨): تسنُّ الصَّلاة للاستسقاء.

وقال أبو حنيفة: لا تسنُّ.

لنا حديثان:

١٣٤٢ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا أبو نعيم ثنا ابن أبي ذئب عن الزُّهريِّ عن عبَّاد بن تميم عن عمِّه أنَّ رسول الله ﷺ خرج فتوجَّه إلى القبلة يدعو، وحوَّل رداءه، ثُمَّ صلَّى ركعتين جهر فيها بالقراءة (١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٢).

١٣٤٣ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا عليُّ بن سعيد بن جرير ثنا سهل بن بكَّار ثنا محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سُنَّة الاستسقاء، فقال: سُنَّةُ الاستسقاء سُنَّةُ الصَّلاة في العيدين، إلا أنَّ رسول الله ﷺ قلب رداءه، فجعل يمينه على يساره، ويساره على يمينه، وصلَّى ركعتين، كبَّر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ بـ «سبِّح اسم ربِّك الأعلى»، وقرأ في الثَّانية «هل أتاك حديث الغاشية»، وكبَّر فيها خمس تكبيرات (٣).