تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ٤٩٤
وقال أبو حنيفة: لا يجوز بحال، فإن فعل بطلت الصَّلاة.
لنا:
أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى بهم ركعة في الخوف، ثُمَّ انتظرهم حتى أتمُّوا لأنفسهم.
وسيأتي مسندًا إن شاء الله.
* * * * *
مسألة (٢٢١): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم.
وقال الشَّافعيُّ: إذا كان يعلّمهم الصَّلاة، استحبَّ ذلك.
لنا حديثان:
١١٨٣ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا محمد بن غالب ثنا زكريا بن يحيى زحمويه ثنا زياد بن عبد الله بن الطُّفيل عن الأعمش عن إبراهيم عن همَّام عن أبي مسعود الأنصاريِّ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يقوم الإمام فوق شيءٍ والنَّاس خلفه. يعني أسفل منه (١).
فإن قالوا: قد قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يروه غير زياد، ولم يروه غير همَّام، فيما أعلم.