تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٢/ ٤٦٢
المسجد بالليل " (١).
الطرق الثَّلاثة في «الصَّحيحين».
* * * * *
مسألة (٢١٢): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً.
وعنه: لا يستحبُّ، كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا:
حديث أمِّ ورقة: أنَّ رسول الله ﷺ أذن لها أن تؤمَّ نساءها. وقد سبق في مسائل الأذان (٢).
وروي في حديث: وتصلِّي معهنَّ في الصَّفِّ.
* * * * *
مسألة (٢١٣): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من يلي جانبيها، ومن يحاذيها من ورائها.