Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٢١٣): إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٤٦٢

المسجد بالليل " (١).

الطرق الثَّلاثة في «الصَّحيحين».

* * * * *

مسألة (٢١٢): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً.

وعنه: لا يستحبُّ، كقول أبي حنيفة ومالك.

لنا:

حديث أمِّ ورقة: أنَّ رسول الله ﷺ أذن لها أن تؤمَّ نساءها. وقد سبق في مسائل الأذان (٢).

وروي في حديث: وتصلِّي معهنَّ في الصَّفِّ.

* * * * *

مسألة (٢١٣): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من يلي جانبيها، ومن يحاذيها من ورائها.